الميرزا جواد التبريزي
8
إرشاد الطالب في شرح المكاسب
في الضمان ، ولذا عرّف جماعة الأرش في عيب المثمن فيما نحن فيه : بأنّه جزء من الثمن نسبته إليه كنسبة التفاوت بين الصحيح والمعيب إلى الصحيح ، وذلك لأنّ ضمان تمام المبيع الصحيح على البائع ضمان المعاوضة ، بمعنى أنّ البائع ضامن لتسليم المبيع تامّاً إلى المشتري ، فإذا فاته تسليم بعضه ضَمِنَه بمقدار ما يخصّه من الثمن لا بقيمته . نعم ، ظاهر كلام جماعة من القدماء - كأكثر النصوص - يوهم إرادة قيمة العيب كلّها ، إلّاأنّها محمولة على الغالب من مساواة الثمن للقيمة السوقية للمبيع ، بقرينة ما فيها : من أنّ البائع يردّ على المشتري ، وظاهره كون المردود شيئاً
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 18 : 102 و 103 ، الباب 4 من أبواب أحكام العيوب ، الحديث 1 و 5 . ( 2 ) وسائل الشيعة 18 : 102 و 103 و 104 ، الباب 4 من أبواب أحكام العيوب ، الحديث 2 و 3 و 4 و 6 و 8 . ( 3 ) وسائل الشيعة 18 : 104 ، الباب 4 من أبواب أحكام العيوب ، الحديث 7 وذيله .